وَلَا تَجُوزُ حَمَالَةُ الْآخِرَةِ .
الشَّرْحُ ( وَلَا تَجُوزُ حَمَالَةُ الْآخِرَةِ ) بِأَنْ يَتَحَمَّلَ لَهُ دَيْنَهُ فَيَكُونَ عَلَيْهِ تَبَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ يَزْعُمَ أَنَّهُ يُعْطِيهِ فِي الْآخِرَةِ أَوْ أَنَّهُ يُعْطِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ لِجَهْلِهِ أَوْ اسْتِهْزَائِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَصُّ الدِّيوَانِ: وَكَفَالَةُ الْآخِرَةِ لَا تَجُوزُ بِالتَّاءِ لَا بِالسِّينِ فَحَرَّفَهُ النَّاسِخُ ، أَوْ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ ، وَلَا تَجُوزُ حَمَالَةُ الْأَخْرَسِ بِالسِّينِ ، فَغَلِطَ فَكَتَبَ الْآخِرَةَ بِالتَّاءِ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ مُتَصَوَّرَتَانِ غَيْرُ جَائِزَتَيْنِ إلَّا أَنَّ حَمَالَةَ الْأَخْرَسِ بِالْكِتَابَةِ أَوْ الْإِشَارَةِ الَّتِي يُفْهَمُ بِهَا وَتُفْهَمُ عَنْهُ تَجُوزُ ، وَإِلَّا لَمْ يُتَوَهَّمْ تَصَوُّرُهَا اللَّهُمَّ إلَّا إنْ أُرِيدَ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ إذَا اخْتَلَطَ الْأَمْرُ وَلَمْ تَتَبَيَّنْ .