وَلَزِمَهُ إنْ قَالَ: إنْ لَمْ يُوفِ لَكَ حَتَّى يَمُوتَ فَأَنَا حَمِيلُكَ فَمَاتَ قَبْلَ الْإِيفَاءِ .
الشَّرْحُ ( وَلَزِمَهُ ) غُرْمٌ ( إنْ قَالَ: إنْ لَمْ يُوفِ ) - بِضَمِّ الْيَاءِ وَإِسْكَانِ الْوَاوِ وَتَخْفِيفِ الْفَاءِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: قَبْلَ الْإِيفَاءِ ، وَلَوْ كَانَ يَجُوزُ أَيْضًا فَتْحُ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ - ( لَكَ ) غَرِيمُكَ ( حَتَّى يَمُوتَ فَأَنَا حَمِيلُكَ ، فَمَاتَ قَبْلَ الْإِيفَاءِ ) أَوْ إنْ لَمْ يُوفِ حَتَّى جُنَّ فَجُنَّ قَبْلَ الْإِيفَاءِ أَوْ إنْ لَمْ يُوفِ حَتَّى صُمَّ أَوْ بُكِمَ أَوْ حُبِسَ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، أَوْ إنْ لَمْ يُوفِ حَتَّى نَزَلَتْ بِهِ آفَةٌ فَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْإِيفَاءِ وَكَذَا فِي الدِّيوَانِ وَنَصُّهُ: وَإِنْ قَالَ لَهُ إنْ لَمْ يُوفِ غَرِيمُكَ بِحَقِّكَ حَتَّى يَمُوتَ فَأَنَا كَفِيلُهُ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ ، وَكَفَالَةُ الْأَخْرَسِ لَا تَجُوزُ ا هـ ، يَعْنُونَ إنْ لَمْ يَكُنْ يَفْهَمُ وَيَفْهَمُ بِإِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ بِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ جَازَتْ وَكَذَا الْكَفَالَةُ عَنْهُ ، وَالْكَفَالَةُ لَهُ .