( وَإِنْ قَالَ ) الْحَمِيلُ ( لَهُ: ) ، أَيْ لِلْمَحْمُولِ لَهُ ( إنْ حَدَثَ لِغَرِيمِكَ ) ، أَيْ الَّذِي لَكَ عَلَيْهِ ( حَادِثٌ فَأَنَا حَمِيلٌ بِمَا لَكَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفْلَسَ ) الْمَحْمُولُ أَوْ أَعْدَمَ بِبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَنَحْوِهِمَا مِنْ أَنْوَاعِ الْكَسْبِ أَوْ بِغَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ غَرَرٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ سَيْلٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَوْقَاتِ الْمُتَّصِلَةِ بِمَا لَهُ ( لَزِمَهُ ) مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ مِنْ الْحَمَالَةِ بِكُلِّ حَادِثٍ فِي مَالِ الْغَرِيمِ فَجَحْفٌ لَهُ أَوْ مُلْحَقٌ لَهُ بِحَدِّ الْإِعْسَارِ أَوْ بِحَدِّ الْمُطَوِّلِ لِقِلَّةِ بَاقِيهِ حَمْلًا لِقَوْلِهِ: إنْ حَدَثَ لِغَرِيمِكَ حَادِثٌ ، عَلَى حُدُوثِ الْحَادِثِ فِي مَالِهِ ، وَمِنْهُ الْمَطْلُ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ الْمَالُ ، وَلَا سِيَّمَا إنْ قَالَ: إنْ حَدَثَ حَادِثٌ فِي مَالِ غَرِيمِكَ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَزِمَتْهُ الْحَمَالَةُ إنْ حَدَثَ حَادِثٌ بِمَالِ الْغَرِيمِ ، وَمِنْهُ الْمَطْلُ ، ( لَا إنْ مَاتَ ) أَوْ جُنَّ أَوْ بُكِمَ أَوْ صُمَّ أَوْ حُبِسَ أَوْ أُسِرَ أَوْ فُقِدَ أَوْ غَابَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ حَوَادِثِ الْبَدَنِ الْمُسْقِطَةِ عَنْ حَدِّ جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ بِالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ فَلَا غُرْمَ عَلَى الْحَمِيلِ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ أَوْ الْوَلِيَّ أَوْ الْقَائِمَ يَنُوبُ مَنَابَ ذَلِكَ الَّذِي حَدَثَ فِي بَدَنِهِ حَادِثٌ .
( إلَّا إنْ قَالَ ) : إنْ حَدَثَ ( حَادِثٌ فِي نَفْسِهِ ) ، أَيْ فِي نَفْسِ الْغَرِيمِ ، فَأَنَا حَمِيلٌ لَكَ فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ الْغُرْمُ بِالْمَوْتِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُصِيبُ الْغَرِيمَ فِي بَدَنِهِ مِمَّا يُبْطِلُ الْمُعَامَلَةَ بِالْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ لَا بِحَدَثٍ فِي مَالِهِ ، وَإِمَّا حَدَثٌ لَا يُبْطِلُ ذَلِكَ كَبُكْمٍ أَوْ صُمٍّ يَفْهَمُ مَعَهُ بِإِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ حَبْسٍ يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ مَعَهُ أَوْ يُرْجَى أَنْ يُخَلَّى سَبِيلُهُ قَرِيبًا فَلَا غَرَامَةَ مَعَهُ ، وَإِنْ قَالَ: إنْ حَدَثَ حَادِثٌ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَزِمَهُ بِحَادِثٍ فِي أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ قَالَ: إنْ حَدَثَ حَادِثٌ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ - بِالْوَاوِ - لَمْ يَلْزَمْهُ بِحَادِثٍ فِي أَحَدِهِمَا