وَإِنْ تَحَمَّلَ إلَى مَالِ غَرِيمِهِ جَازَ وَلَا عَلَيْهِ غُرْمٌ مِنْ مَالِهِ وَلْيَأْخُذْهُ الْمَحْمُولُ لَهُ بِالْأَخْذِ مِنْ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ فَيُعْطِيَ لَهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَحَمَّلَ إلَى مَالِ غَرِيمِهِ ) ، أَيْ غَرِيمِ الْمَحْمُولِ لَهُ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَنَا ضَامِنٌ لَكَ أَوْ حَمِيلٌ لَكَ أَوْ زَعِيمٌ أَوْ كَفِيلٌ لَكَ أَنْ آخُذَ لَكَ مِنْ غَرِيمِكَ مَا لَكَ عَلَيَّ أَوْ أَنْ أَقْبِضَهُ لَكَ مِنْهُ أَوْ أَنْ آتِيَكَ مِنْهُ بِهِ ، أَوْ أَنْ أُعْطِيَكَ مِنْ مَالِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ أَلْفَاظِ الْحَمَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ إلَى مَالِ الْمَحْمُولِ عَنْهُ ( جَازَ ) ذَلِكَ التَّحَمُّلُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَارِنْهُ مَانِعٌ وَلَا بُطْلَانٌ لِتِلْكَ الْحَمَالَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا فَلَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: مِنْ مَالِ غَرِيمِكَ وَلَمْ يَقُلْ: مِنْ مَالِي: ( وَلَا عَلَيْهِ غُرْمٌ مِنْ مَالِ ) نَفْسِهِ ( هـ ) لِلْمَحْمُولِ ، ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَمَّلْ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، أَصْلُ ذَلِكَ تَحْرِيمُ الْأَمْوَالِ فَلَا يَحِلُّ مِنْهَا إلَّا مَا أَحَلَّهُ صَاحِبُهَا بِوَجْهٍ ( وَ ) إنَّمَا عَلَيْهِ الْغُرْمُ مِنْ مَالِ الْمَحْمُولِ عَنْهُ فَ ( لِيَأْخُذَهُ ) ، أَيْ يَأْخُذُ الْحَمِيلَ ( الْمَحْمُولُ لَهُ ) فَاعِلُ يَأْخُذُ ( بِالْأَخْذِ مِنْ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ ) ، أَيْ عَنْهُ ، ( فَيُعْطِيَ ) بِالنَّصْبِ بِأَنْ عَطْفًا لِلْمَصْدَرِ عَلَى الْأَخْذِ ، أَيْ بِالْأَخْذِ مِنْ الْمَحْمُولِ عَنْهُ فَالْإِعْطَاءُ ( لَهُ ) أَيْ لِلْمَحْمُولِ لَهُ ، وَإِنْ أَفْلَسَ الْمَحْمُولُ عَنْهُ فَلَا عَلَى هَذَا الْحَمِيلِ إنْ لَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى أَفْلَسَ .