وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ الشَّيْءِ فَبَاعَهُ فَأَعْطَاهُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ: بِعْتُ عَلَى صِفَةِ كَذَا ، فَوَجَدَهُ فَسْخًا فَلْيُصَدِّقْهُ فِيهِ إنْ كَانَ أَمِينًا ، وَيَرُدُّ لَهُ الثَّمَنَ وَيُدْرِكُ عَلَيْهِ قِيمَةَ مَبِيعِهِ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِرْجَاعِهِ ، وَلَا شُغْلَ بِغَيْرِ أَمِينٍ ؛ لِأَنَّ دَفْعَهُ الثَّمَنَ دَلِيلُ التَّمَامِ ، وَلَا يَأْخُذُهُ إنْ أَخْبَرَهُ بِفَسْخٍ قَبْلَ أَخْذٍ ، وَرُخِّصَ فِي الْأَخْذِ مُطْلَقًا ، وَلَا شُغْلَ بِقَوْلِهِ ، وَكَذَا وَكِيلُ الشِّرَاءِ .
الشَّرْحُ