وَإِنْ كَانَ عَبْدًا وَخَرَجَ مَحْرَمًا مِنْ الدَّاخِلِ حُرِّرَ بِهِ إنْ وُجِدَ رِبْحٌ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ ، وَقِيلَ: لَا يُحَرَّرُ بِهِ وَلَوْ وُجِدَ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ جَارِيَةً وَتَسَرَّاهَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ شَارَكَ غَيْرَهُ فِيهَا هَلْ يَمْضِي عَلَى وَطْئِهَا ، وَإِنْ وُجِدَ رِبْحٌ أَوْ لَا مُطْلَقًا ؟ خِلَافٌ ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ زَوْجَةَ الدَّاخِلِ فَمَنْ جَعَلَ لَهُ حُكْمًا أَبْطَلَ تَزَوُّجَهُ وَأَثْبَتَهُ نَافِيهِ .
الشَّرْحُ