بِتَدْبِيرِهِ وَيَضْمَنُ حِصَّةَ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ فِي عَقْدِهِ عَلَيْهِ عُقْدَةُ بَيْعٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ الْخِلَافَ السَّابِقَ فِي بَيْعِ الْمُشْتَرَكِ ، وَإِذَا كَانَتْ الْمُشَارَكَةُ فِي نَفْسِ الشَّيْءِ مَضَى فِيهِ إعْتَاقُ الْمُشَارِكِ وَكِتَابَتُهُ وَتَدْبِيرُهُ وَكَانَ عَقْدُهُ فِيهِ كَعَقْدِ الشَّرِيكِ فِي الْمُشْتَرَكِ وَلَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ الرِّبْحُ وَلَمْ يَكُنْ .