عِلَّةَ الْمَنْعِ فِي النَّقْدِ وَالسَّلَمِ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضْ ، فَمَحَطُّ الْكَلَامِ هُوَ قَوْلُهُ: لِنَهْيِهِ إلَخْ ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ أَنَّ التَّوْلِيَةَ وَالْإِقَالَةَ لَا تَصِحَّانِ إلَّا بَعْدَ بَيْعٍ ، فَعِلَّةُ الْمَنْعِ فِيهِمَا النَّهْيُ الْمَذْكُورُ ، وَعِلَّةُ الْمَنْعِ فِي الْبَاقِي مِمَّا ذَكَرَ فِي"الْأَثَرِ"أَنَّهُ غَيْرُ بَيْعٍ ، وَمَا كَانَ مِنْهُ بَيْعًا فَغَيْرُ مَحْضٍ وَمُخْتَلَفٌ فِي كَوْنِهِ بَيْعًا ، لَكِنْ ذَكَرَ الشَّيْخُ قَبْلَ فَصْلِ الذَّرَائِعِ مَا نَصُّهُ: وَفِي"الْأَثَرِ": لَا بَأْسَ أَنْ تُوَلِّيَ مَا اشْتَرَيْتَ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ ، قُلْتُ: وَمَعْنَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ السَّلَمِ وَالنَّقْدِ .