قَالُوا فِي ( الدِّيوَانِ ) : وَإِنْ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلَيْنِ شَيْئًا فَأَرَادَ أَنْ يُقِيلَ وَاحِدًا مِنْهُمَا دُونَ الْآخِرِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ، وَكَذَلِكَ إنْ اشْتَرَى رَجُلَانِ مِنْ رَجُلَيْنِ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي نَصِيبِهِ مِنْ الشَّيْءِ بِمَا نَابَهُ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِذَا بَاعَ مَالَهُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِالْقَيْلُولَةِ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ مِثْلَ ابْنِهِ الطِّفْلِ أَوْ الْيَتِيمِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْغَائِبِ إنْ كَانَ لَهُمْ خَلِيفَةٌ ، وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ عَلَى الشِّرَاءِ يَرُدُّ مَا بَاعَ مِنْ مَالِهِ بِالْقَيْلُولَةِ لِمَنْ وَكَّلَهُ عَلَى الشِّرَاءِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ بِالْقَيْلُولَةِ ، وَمَا اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي لِغَيْرِهِ مِمَّنْ وَلِيَ أَمْرَهُ مِثْلَ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ بِالْقَيْلُولَةِ لِمَنْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ إنْ رَأَى ذَلِكَ أَصْلَحَ .