فهرس الكتاب

الصفحة 8069 من 17437

مَالَهُ وَإِذَا بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ فَرَدَّهُ لِنَفْسِهِ بِالْإِقَالَةِ أَوْ بِالتَّوْلِيَةِ فَقَدْ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ ، فَمَنْ قَالَ: إنَّهُمَا فَسْخٌ ، فَإِذَا رَدَّهُ بِإِحْدَاهُمَا لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ إلَّا إنْ رَضِيَ بِهِ مَنْ كَانَ أَصْلُ الْمَالِ لَهُ لِأَنَّهُ مُوَكَّلٌ أَوْ مَأْمُورٌ عَلَى الْبَيْعِ فَقَطْ لَا عَلَى الْبَيْعِ ثُمَّ الْفَسْخُ ، فَإِذَا رَضِيَ بِهِ كَانَ لَهُ لَا لِمَنْ رَدَّهُ بِإِحْدَاهُمَا وَلَوْ رَدَّهُ لِنَفْسِهِ إلَّا إنْ رَضِيَ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ بَعْدَ الرَّدِّ ، وَكَذَا الشِّرَاءُ إذَا رَدَّهُ فَإِحْدَاهُمَا إلَّا لِخَلِيفَةٍ لِعُمُومِ الْخِلَافَةِ فَلَهُ الْأَخْذُ أَوْ الرَّدُّ بِالتَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ بِلَا إذْنٍ لِمَنْ قَامَ عَلَيْهِ وَلَوْ قُلْنَا إنَّهُمَا فَسْخٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت