فهرس الكتاب

الصفحة 8066 من 17437

وَصَحَّتَا وَإِنْ فِي وَاحِدٍ مِنْ مَبِيعِينَ إنْ عَيَّنَ الثَّمَنَ .

الشَّرْحُ ( وَصَحَّتَا وَإِنْ فِي وَاحِدٍ ) يُعَيَّنُ ( مِنْ مَبِيعِينَ ) أَوْ مَبِيعَاتٍ ( إنْ عَيَّنَ الثَّمَنَ ) لِكُلٍّ مِنْ الْمَبِيعِينَ أَوْ الْمَبِيعَاتِ عِنْدَ الشِّرَاءِ السَّابِقِ عَلَى التَّوْلِيَةِ ، أَوْ الْإِقَالَةِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَمْ يَجُزْ التَّوْلِيَةُ وَالْإِقَالَةُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُمَا فَسْخٌ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْفَسْخُ فِيهِ وَحْدَهُ مَعَ جَهْلِ ثَمَنِهِ ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُمَا بَيْعٌ فَتَصِحَّانِ فِي وَاحِدٍ مِنْ مَبِيعَيْنِ أَوْ مَبِيعَاتٍ وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْ فَتَكُونَانِ بِتَقْوِيمٍ أَوْ بِمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَلَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، كَذَا قِيلَ ، وَالْوَاضِحُ الْمَنْعُ إذَا صَارَا إلَى التَّقْوِيمِ بَلْ يَبِيعُ بِلَا ذِكْرِ تَوْلِيَةٍ أَوْ إقَالَةٍ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعَانِ أَوْ الْمَبِيعَاتُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَشَاتَيْنِ أَوْ مِنْ جِنْسَيْنِ أَوْ أَجْنَاسٍ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْأَشْيَاءِ الْمُخْتَلِفَاتِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت