وَإِنْ مَاتَ مُرْسَلٌ إلَيْهِ أَوْ مُرْسِلٌ رَدَّهُ إلَيْهِ أَوْ لِوَارِثِهِ إنْ مَاتَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ وَبَطَلَتْ وَكَالَتُهُ ، وَقِيلَ: يَدْفَعُهُ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ أَوْ لِوَارِثِهِ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُرْسَلُ غَيْرَ دَيْنٍ ، وَقِيلَ: لَا تَبْطُلُ وَكَالَتُهُ ، وَإِنْ بِمَوْتِهِمَا إنْ كَانَ دَيْنًا وَفِي غَيْرِهِ تَرَدُّدٌ ، وَقِيلَ: إنْ مَاتَ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ بَطَلَتْ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ .
الشَّرْحُ