وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْفِقْ عَلَى عِيَالِي أَوْ زَوْجَتِي إلَى أَلْفٍ مِنْ مَالِكَ ، فَادَّعَى أَنَّهُ أَنْفَقَ كَمَا أَمَرَهُ قَبْلَ قَوْلِهِ ، وَقِيلَ: لَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَقِيلَ: لَا يُصَدَّقُ إلَّا إنْ حَدَّ لَهُ إلَى مَعْرُوفٍ وَيُقِرُّ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ أَنَّهُ قَبَضَهُ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ بَيَانُ الدَّفْعِ فِي كُلِّ ذَلِكَ .