فهرس الكتاب

الصفحة 7952 من 17437

وَمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لِرَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ وَأَخْبَرَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ أَوْ ثِقَةً أَوْ أَوْصَاهُ أَنْ يَدْفَعَهُ لِزَوْجِهِ فُلَانَةَ جَازَ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الِاطْمِئْنَانِ دَفْعُهُ إلَيْهَا مَا لَمْ يَمْنَعْهُ الْوَارِثُ ، وَإِنْ عَارَضَ الِاطْمِئْنَانُ حُكْمَ الظَّاهِرِ بَطَلَ الِاطْمِئْنَانُ ، وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَيْهَا وَمَاتَ قَبْلَ دَفْعِهِ إلَيْهَا بَطَلَ أَمْرُهُ وَلَوْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَمْرَ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْحَيَاةِ وَالْوَصِيَّةُ تَثْبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت