وَمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لِرَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ وَأَخْبَرَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ أَوْ ثِقَةً أَوْ أَوْصَاهُ أَنْ يَدْفَعَهُ لِزَوْجِهِ فُلَانَةَ جَازَ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الِاطْمِئْنَانِ دَفْعُهُ إلَيْهَا مَا لَمْ يَمْنَعْهُ الْوَارِثُ ، وَإِنْ عَارَضَ الِاطْمِئْنَانُ حُكْمَ الظَّاهِرِ بَطَلَ الِاطْمِئْنَانُ ، وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَيْهَا وَمَاتَ قَبْلَ دَفْعِهِ إلَيْهَا بَطَلَ أَمْرُهُ وَلَوْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَمْرَ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْحَيَاةِ وَالْوَصِيَّةُ تَثْبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ .