، وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ حَقٌّ لِإِنْسَانٍ فَأَعْطَاهُ صَاحِبُ الْمَالِ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ لِفُلَانٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسَلِّمُهُ لِصَاحِبِهِ وَلَا يُعْطِهِ إيَّاهُمْ ، وَإِنْ أَمَرَهُ بِإِعْطَائِهِ فَلَهُ أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَيْهِ ، وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ كَمَا أَمَرَهُ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِرَجُلٍ خُيِّرَ فِي دَفْعِهِ لِأَيِّهِمَا شَاءَ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُقِرُّ دَفَعَهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَوْ لِوَارِثِهِ لَا لِوَارِثِ الْمُقِرِّ ، وَقِيلَ: مُخَيَّرٌ ، وَإِنْ قَالَ لَهُ: مَالِي عَلَيْكَ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى فُقَرَاءِ قَرْيَةِ كَذَا دَفَعَهُ إلَيْهِ وَلَا يُكَلَّفُ الْخُرُوجَ إلَيْهِمْ .