وَلَا بَأْسَ فِيمَا أُخِذَ بِقَرْضٍ وَإِجَارَةٍ أَوْ صَدَاقٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ بِبَيْعٍ أَنْ يُبَاعَ بِالْكَيْلِ الْأَوَّلِ ، أَوْ يُجْعَلَ مَا أُخِذَ بِبَيْعٍ فِي غَيْرِهِ ، وَجَازَ اسْتِقْرَاضٌ وَاشْتِرَاءٌ مِنْ حَمِيلٍ .
الشَّرْحُ