( أَوْ يَشْتَرِكَانِ ) أَيْ الْبَائِعَانِ ( فِي الدِّينَارِ ) وَغَيْرِهِ مِمَّا هُوَ كُلُّهُ جَيِّدٌ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ ( بِقَدْرِ الْجَيِّدِ ) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مِمَّا بَعْضُهُ جَيِّدٌ وَبَعْضُهُ رَدِيءٌ ، قَلَّ الزَّيْفُ أَوْ كَثُرَ ، فَلَوْ كَانَ الدِّينَارُ جَيِّدًا أَوْ نِصْفُ الدَّرَاهِمِ جَيِّدًا كَانَ نِصْفُ الدِّينَارِ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ بِدَرَاهِمِهِ الْجَيِّدَةِ وَنِصْفُهُ لِصَاحِبِهِ وَيَرُدُّ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ دَرَاهِمَهُ الزَّيْفَةَ وَلَوْ كَانَ الدَّرَاهِمُ جَيِّدَةً وَنِصْفُ الدِّينَارِ جَيِّدًا كَانَ نِصْفُ الدَّرَاهِمِ لِصَاحِبِهَا وَيَأْخُذُهُ بِالْعَدَدِ بِالْقِسْمَةِ بِحَضْرَتِهِمَا وَلَوْ النِّصْفَ الْجَيِّدَ مِنْ الدِّينَارِ وَلِصَاحِبِ الدِّينَارِ نِصْفُ الزَّيْفِ ، وَنِصْفُ الدَّرَاهِمِ بِنِصْفِهِ الْجَيِّدِ ، وَغَيْرُ النِّصْفِ مِنْ التَّسْمِيَاتِ مِثْلُ النِّصْفِ ، وَغَيْرُ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِثْلُ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ إثْبَاتُ الصَّرْفِ فِيمَا وَافَقَ مَا عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَإِبْطَالُهُ فِيمَا خَرَجَ عَلَى خِلَافِ الْعَقْدِ .
وَفِي الْأَثَرِ": الْقِيَاسُ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي الْجَيِّدِ بِقَدْرِ الْجَيِّدِ مِنْ الْآخَرِ ، كَثُرَ الْجَيِّدُ مِنْهُ أَوْ قَلَّ ، حَتَّى إنَّهُ إنْ خَرَجَ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ زَيْفًا مِنْ عَشْرَةٍ فِي الدِّينَار كَانَ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الدِّينَارِ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ بِقَدْرِ دَرَاهِمِهِ الْجَيِّدَةِ وَعُشْرُهُ لِصَاحِبِهِ ، وَيَرُدُّ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ دِرْهَمَهُ الزَّيْفَ ، لَكِنْ لَمْ يَقُولُوا ذَلِكَ ، بَلْ إنْ زَيَّفَ الْقَلِيلَ أَبْدَلَ بِجَيِّدٍ وَهُوَ مَا دُونَ النِّصْفِ ، وَإِنْ زَيَّفَ الْكَثِيرَ وَهُوَ النِّصْفُ فَصَاعِدًا اشْتَرَكَا فِي الْجَيِّدِ بِقَدْرِ الْجَيِّدِ مِنْ الْآخَرِ ، فَهَذَا قَوْلٌ خَامِسٌ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْخَامِسَ بِقَوْلِهِ: أَوْ يَشْتَرِكَانِ إلَخْ بِأَنْ يُبَيِّنَهُ عَلَى قَوْلِهِ ، وَإِنْ كَثُرَ انْفَسَخَ فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَإِنْ كَثُرَ انْفَسَخَ أَوْ إنْ كَثُرَ يَشْتَرِكَا فِي الدِّينَارِ إلَخْ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَمْ"