وَإِنْ تَلِفَ مَا لَمْ يُعَبْ أَخَذَ رَبُّهُ قِيمَتَهُ وَقْتَ الرَّدِّ وَالْآخَرُ مَتَاعَهُ إنْ قَامَ ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ أَوْ مِثْلَهُ إنْ أَمْكَنَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَلِفَ مَا لَمْ يُعَبْ ) أَوْ بَقِيَ مِنْ عَيْبٍ فِي صُورَةِ كَوْنِ الثَّمَنِ عَيْنًا نَقْدًا أَوْ غَيْرَ نَقْدٍ ، وَفِي صُورَةِ كَوْنِهِ غَيْرَ عَيْنٍ كَذَلِكَ ( أَخَذَ رَبُّهُ قِيمَتَهُ وَقْتَ الرَّدِّ ) لِلْعَيْبِ وَإِنْ تَحَاكَمَا فَوَقْتُ الْحُكْمِ بِالرَّدِّ ( وَ ) أَخَذَ ( الْآخَرُ مَتَاعَهُ ) أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْعَيْنَ ؛ لِأَنَّهُ يَتَمَتَّعُ بِهَا أَيْضًا ( إنْ قَامَ ) وَلَوْ عَيْنًا ( وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ ) وَقْتَ الرَّدِّ ، وَإِنْ تَحَاكَمَا فَوَقْتَ الْحُكْمِ بِالرَّدِّ ( أَوْ مِثْلَهُ إنْ أَمْكَنَ ) بِالتَّخْيِيرِ ، وَقِيلَ: يُدْرِكُ الْمِثْلَ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَالْقِيمَةَ ، وَمَا ذَكَرَهُ عَلَى قَوْلِ التَّخْيِيرِ إذَا اخْتَارَ الرَّدَّ ، وَعَلَى قَوْلِ الْفَسْخِ ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ صِحَّةِ الْبَيْعِ جَزْمًا وَأَخْذِ الْأَرْشِ ، فَإِنَّ الَّذِي تَلِفَ بِيَدِهِ مَا لَمْ يُعَبْ يُرَدُّ لِلَّذِي خَرَجَ الْعَيْبُ فِيمَا بِيَدِهِ الْأَرْشُ و مَضَى كُلٌّ عَلَى حَالِهِ .