وَمَنْ اشْتَرَى أَمَةً أَوْ دَابَّةً حَامِلًا فَوَلَدَتْ مَعِيبًا بِنَقْصِ الْأَعْضَاءِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَرُدَّهَا وَلَا أَرْشَ لَهُ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ ، وَإِنْ خَرَجَ عَيْبٌ فِي خِطَامِ دَابَّةٍ أَوْ سَرْجِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا بِيعَتْ بِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْعَيْبِ الْخَارِجِ فِيهَا عَلَى الْأَقْوَالِ ، وَإِنْ رَأَى الْعَيْبَ فِيهَا فَاسْتَنْفَعَ بِالْخِطَامِ أَوْ بِالسَّرْجِ أَوْ نَحْوِهِمَا ، أَوْ بِالْوَلَدِ لَزِمَتْهُ .