وَكَذَا إنْ اشْتَرَى رَجُلٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مَعِيبًا فَلَا يُوجَدُ رَدُّ سَهْمٍ وَاحِدٍ فَقَطْ ، وَقِيلَ: يُرَدُّ ، وَإِنْ عَيَّنَ السَّهْمَ الْمَعِيبَ جَازَ رَدُّهُ ، وَلَا يَخْفَى فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ قَوْلُ صِحَّةِ الْبَيْعِ الْمَعِيبِ وَأَخْذِ الْأَرْشِ ، وَأَمَّا قَوْلُ فَسْخِهِ فَبَيَانُهُ فَسْخُ الْكُلِّ إذَا اتَّحَدَتْ الصَّفْقَةُ ، وَلَمْ يُعَيِّنْ لِكُلٍّ ثَمَنًا ، وَإِنْ عَيَّنَ فَقَوْلَانِ وَالْأَقْوَالُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْقَوْلُ بِفَسْخِ الصَّفْقَةِ إذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى مَا يَجُوزُ وَعَلَى مَا لَا يَجُوزُ ، وَالْقَوْلُ بِفَسْخِ مَا لَا يَجُوزُ وَحْدَهُ ، وَالْقَوْلُ بِفَسْخِهِ وَحْدَهُ إنْ عَيَّنَ لِكُلٍّ ثَمَنًا ، وَبِفَسْخِ الْكُلِّ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ ، وَذَلِكَ إذَا قُلْنَا: بَيْعُ الْعَيْبِ فَسْخٌ .