وَاَلَّذِي كُنْتُ أَحْكُمُ بِهِ أَنَّ إرَاءَةَ غَيْرِ الْبَائِعِ الْعَيْبَ لِلْمُشْتَرِي لَا يُجْزِي فِي الْحُكْمِ إلَّا إنْ أَقَامَ بَيَانًا عَلَى الْبَائِعِ أَمَرَهُ بِالْإِرَاءَةِ ، وَذَلِكَ قَوْلُ بَعْضٍ ، وَقِيلَ: يُجْزِي ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُجْزِي فِيمَا بَيْنَ الْبَائِعِ وَبَيْنَ اللَّهِ .