أَنْ يَنْفَرِدَ كُلٌّ بِنَوْعٍ فِي أَخْذٍ ) أَوْ بَاعَ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ شَيْئًا عَلَى أَنْ يَنْفَرِدَ فَرِيقٌ بِكَذَا أَوْ فَرِيقٌ بِكَذَا ، أَوْ بَاعُوهُ بِثَلَاثَةِ أَثْمَانٍ مُخْتَلِفَةٍ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى أَنْ يَنْفَرِدَ كُلٌّ بِوَاحِدٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ ( لَمْ يَصِحَّ ) لِجَهْلِ ثَمَنِ سَهْمِ كُلٍّ ، فَلَوْ عَقَدُوا عَلَى أَنَّ الدَّرَاهِمَ لِفُلَانٍ وَالدَّنَانِيرَ لِفُلَانٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ جَازَ لِعَدَمِ الْجَهْلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .