بِالنِّصْفِ نِصْفُ دِينَارٍ لَا نِصْفُ عَشَرَةٍ ، وَكَذَا يَجُوزُ مَرْجُوحًا ، وَإِذَا قِيلَ: عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَخَمْسَةٌ ، فَالْمُرَادُ بِالْخَمْسَةِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ لَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَإِذَا قِيلَ: نِصْفُ دِينَارٍ وَعَشَرَةٌ ، فَالْمُرَادُ بِالْعَشَرَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ لَا عَشَرَةُ أَنْصَافِ الدِّينَارِ ، وَهَكَذَا وَظَاهِرُ"الدِّيوَانِ": اخْتِيَارُ الْمَنْعُ ، وَإِنْ نُطِقَ بِمَا يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى الْمُرَادِ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: أُعْطِيكَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَأَزِيدُكَ خَمْسَةً ، أَوْ قَالَ: أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِعَشَرَةٍ ، فَقَالَ: لَا ، فَقَالَ: أَزِيدُك خَمْسَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، جَازَ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الزِّيَادَةِ بِلَفْظِهَا أَنْ تَكُونَ مِنْ جِنْسِ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَهَا ، وَفِي بِنِصْفَيْ هَذَا الدِّينَارِ ، أَوْ بِنِصْفَيْ الدِّينَارِ ، أَوْ بِثَلَاثَةِ أَثْلَاثِ الدِّينَارِ ، أَوْ بِأَرْبَعَةِ أَرْبَاعِ الدِّينَارِ ، أَوْ قَالَ: فِي ذَلِكَ هَذَا الدِّينَارُ ، قَوْلَانِ ، اخْتَارَ فِي"الدِّيوَانِ": وَلَا يَجُوزُ بِثَلَاثَةِ أَنْصَافِ الدِّينَارِ أَوْ بِأَرْبَعَةِ أَثْلَاثِهِ أَوْ خَمْسَةِ أَرْبَاعِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ تَسْمِيَاتِ الشَّيْءِ .
وَإِنْ قَالَ: بِهَذَا الدِّينَارِ أَوْ بِهَذَا ، أَوْ قَالَ: بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ بِمَا شِئْتَ مِنْهُمَا أَوْ بِنِصْفِهِمَا لَمْ يَجُزْ ، وَفِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي الْمُثَمَّنِ ، وَإِذَا بَاعَ بِعَدَدِ هَذَا دَنَانِيرَ مِمَّا عُلِمَ عَدَدُهُ ، أَوْ وَزْنِ هَذَا دَنَانِيرَ مِمَّا عُلِمَ وَزْنُهُ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ وَلَكِنَّهُ مُعَيَّنٌ لَمْ يَجُزْ ، وَقِيلَ: بِالْجَوَازِ ، وَإِنْ قَالَ: بِكَذَا كَيْلًا أَوْ وَزْنًا مِنْ حَبٍّ مِنْ الْحُبُوبِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُسَمِّيَ النَّوْعَ ، وَقِيلَ: لَهُ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَيْبٌ ، وَالدَّرَاهِمُ كَالدَّنَانِيرِ فِي مَسَائِلِ الْبَابِ وِفَاقًا وَخِلَافًا ، وَكَذَا غَيْرُهُمَا مِنْ الْأَثْمَانِ ، وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الثَّمَنِ إلَّا بِجِنْسِهِ الْمَعْلُومِ فَلَا يَجُوزُ بِدِينَارٍ إلَّا شَاةً أَوْ بِدِينَارٍ إلَّا حَبَّةً إذَا لَمْ تُعْلَمْ الْحَبَّةُ