بِالْإِرْثِ وَيَذْكُرَ مَعَهُ مَا يُصِيبُهُ مِمَّنْ أَخْرَجُوهُ وَيَذْكُرَ مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْفَرِيضَةُ حِينَئِذٍ وَلَا ضَيْرَ .
( وَكَذَا فِي عَوْلٍ حَيْثُ تَرَكَ ) أُخْتَيْنِ ( شَقِيقَتَيْنِ وَأُمًّا وَ ) أُخْتَيْنِ ( كَلَالِيَّتَيْنِ ) ، وَهُمَا الْأُخْتَانِ مِنْ أُمٍّ ، الْفَرِيضَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِأَجْلِ سُدُسِ الْأُمِّ وَدُخُولِ ثُلُثِ الكلاليتين وَثُلُثَيْ الشَّقِيقَتَيْنِ تَحْتَ السِّتَّةِ فَلَهُمَا ثُلُثَا سِتَّةٍ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سُدُسُهَا وَاحِدٌ وللكَلَاليَّتَيْنِ ثُلُثُهَا اثْنَانِ فَذَلِكَ سَبْعَةٌ ، فَقَدْ عَالَتْ بِسُدُسِهَا ، وَإِنْ شِئْتَ فَقُلْ بِنِصْفِ ثُلُثٍ أَوْ بِثُلُثِ نِصْفِهَا .
( تَقُولُ الْأُمُّ ) إنْ أَرَادَتْ الْبَيْعَ: بِعْتُ ( السُّبُعَ الَّذِي لِي فِي الْأَصْلِ أَوْ السُّدُسَ الْمُرْتَفِعَ ) ةُ ( فَرِيضَتُهُ بِالْعَوْلِ لِسَبْعَةٍ ) ، أَيْ إلَى سَبْعَةٍ ، وَالشَّقِيقَتَانِ إنْ بَاعَتَا مَعًا أَرْبَعَةَ الْأَسْبَاعِ اللَّاتِي لَنَا فِي الْأَصْلِ أَوْ الثُّلُثَيْنِ مِنْ فَرِيضَةِ السِّتَّةِ الْعَائِلَةِ إلَى سَبْعَةٍ والكلاليتان السُّبْعَيْنِ اللَّذَيْنِ لَنَا فِي الْأَصْلِ أَوْ الثُّلُثَ مِنْ فَرِيضَةِ السِّتَّةِ الْعَائِلَةِ لِلسَّبْعَةِ .
( وَ ) كَذَا ( فِي رَدٍّ ) أَيْ أَخْذِ مَا بَقِيَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ، ( كَمَنْ تَرَكَ بِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ ) الْفَرِيضَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِسُدُسِ بِنْتِ الِابْنِ وَدُخُولِ نِصْفِ الْبِنْتِ فِي مَقَامِ السُّدُسِ وَهُوَ سِتَّةٌ فَلَهَا ثَلَاثَةٌ وَلِبِنْتِ الِابْنِ وَاحِدٌ ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ ، بَقِيَ اثْنَانِ تَقْسِمَانِهِمَا بِقَدْرِ سَهْمَيْهِمَا ، وَيُتَوَصَّلُ إلَى ذَلِكَ بِرَدِّ الْفَرِيضَةِ إلَى مَبْلَغِ سَهْمَيْهِمَا وَهُوَ أَرْبَعَةٌ ، وَيُقَسَّمُ الْمَالُ كُلُّهُ عَلَى أَرْبَعَةٍ: ثَلَاثَةٌ مِنْهَا لِمَنْ أَخَذَتْ ثَلَاثَةً مِنْ السِّتَّةِ وَوَاحِدٌ لِمَنْ أَخَذَتْ وَاحِدًا ، فَذَلِكَ فَرْضٌ وَرَدٌّ ، وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ الرَّدِّ فِيمَا إذَا كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ صِنْفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ، وَمَسَائِلُ ذَلِكَ كُلُّهَا مِنْ سِتَّةٍ ، وَقَدْ تَحْتَاجُ إلَى تَصْحِيحٍ ، وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي مَحِلِّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ