وَمَنْ اشْتَرَى مِائَةَ ذِرَاعٍ مَكْسُورَةً مِنْ ذِرَاعَيْنِ مَقْسُومَةً أَيْ عَلَيْهِمَا فَيَكُونُ عَرْضُهَا كَطُولِهَا خَمْسِينَ أَوْ عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ مِنْ أَرْضٍ غَيْرِ مَقْسُومَةٍ أَوْ كَذَا ذِرَاعًا مِنْ حَائِطٍ أَوْ مِنْ هَوَاءٍ أَوْ مَجْرَى مَاءٍ أَوْ مَمَرَّ طَرِيقٍ دُونَ بُقْعَةٍ لَمْ يَصِحَّ وَجُوِّزَ فِي حَائِطٍ وَهَوَاءٍ بِخَطٍّ وَمَا رَدَّ وَفِي الْمَمَرِّ وَلِمَجْرًى إنْ أَرَادَ بَيْعَهُمَا دُونَ أَرْضِهِ بِخَطٍّ وَيَبِيعُهَا مَعَ النَّفْعِ ثُمَّ يَبِيعُ لَهُ الْمُشْتَرِي الْأَرْضَ بِالنَّقْصِ وَيَشْتَرِطُ مَمَرَّهُ أَوْ مَجْرَى مَائِهِ أَوْ هُمَا .
الشَّرْحُ