وَإِنْ اتَّصَلَتْ أَرْضُهُ بِأَرْضٍ مَشَاعٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ مَسْجِدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ خَطٌّ وَلَزِمَ إنْ اتَّصَلَ بِأَرْضٍ شُورِكَ فِيهَا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ اتَّصَلَتْ أَرْضُهُ بِأَرْضٍ مَشَاعٍ أَوْ ) بِ ( مَقْبَرَةٍ ) قُبُورِهَا أَوْ أَرْضِهَا ، وَكَانَتْ فِيهَا قُبُورٌ ( أَوْ ) بِ ( مَسْجِدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ خَطٌّ ) بِأَنْ يَقُولَ: مِنْ أَرْضِ الْمَشَاعِ أَوْ الْمَقْبَرَةِ أَوْ الْمَسْجِدِ إلَى كَذَا ، أَوْ مِنْ كَذَا إلَى أَرْضِ الْمَشَاعِ أَوْ الْمَسْجِدِ أَوْ الْمَقْبَرَةِ ( وَلَزِمَ ) الْخَطُّ ( إنْ اتَّصَلَ ) مَا يَبِيعُهُ مِنْ الْأَرْضِ ( بِأَرْضٍ شُورِكَ فِيهَا ) وَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ الْمَقْبَرَةَ أَوْ الْمَسْجِدَ ، أَوْ كَانَتْ الشَّرِكَةُ شَرِكَةَ مَشَاعٍ لِئَلَّا يُوهِمَ اللَّفْظُ دُخُولَ سَهْمِهِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ فِي الْبَيْعِ ، وَلِخَلْطِ الْأَرْضِ بِالْمُشْتَرَكَةِ فَيَقَعُ الْجَهْلُ ، وَإِنْ عَلِمَا صَحَّ عِنْدَهُمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ ، وَإِنْ تَحَاكَمَا حُكِمَ بَيْنَهُمَا بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ لِفَسَادِ لَفْظِ الْعَقْدِ ، وَالْمُرَادُ هُنَا بِالْمَشَاعِ مَا اخْتَلَطَتْ فِيهِ الْأَنْصِبَاءُ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ لِكَثْرَةِ أَصْحَابِهَا وَانْتِشَارِهِمْ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ .