وَمَنْ اشْتَرَى طِفْلًا ثُمَّ ادَّعَى حُرِّيَّةً تُرِكَ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ أَمِينٍ إنْ خِيفَ مِنْهُ عَلَيْهِ وَيُنْفِقُهُ وَلَا يَسْتَعْمِلُهُ حَتَّى يَبْلُغَ ، فَإِنْ دَامَ عَلَى دَعْوَاهُ حُرِّرَ وَرَجَعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَبِالنَّفَقَةِ أَيْضًا فِي الْأَظْهَرِ وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا بِغَيْرِ مَا مَرَّ ثُمَّ ادَّعَى حُرِّيَّةً حُكِمَ لَهُ بِهَا إنْ لَمْ يُولَدْ أَوْ يُجْلَبْ مِنْ السُّودَانِ وَإِنْ ادَّعَى عِتْقًا مِنْ بَائِعٍ أَوْ غَيْرِهِ بَيَّنَ .
الشَّرْحُ