وَإِنْ تَجَنَّنَ مُشْتَرٍ قَبْلَ قَبُولٍ عُلِّقَ الْبَيْعُ وَخَلِيفَتُهُ بِمَقَامِهِ إنْ كَانَتْ وَإِلَّا أُجْبِرَ أَوْلِيَاؤُهُ بِاسْتِخْلَافٍ عَلَيْهِ إنْ طَلَبَ الْبَائِعُ فِي الْأَظْهَرِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَجَنَّنَ مُشْتَرٍ ) بَعْدَ بَيْعٍ وَ ( قَبْلَ قَبُولٍ عُلِّقَ الْبَيْعُ ) إلَى الْإِفَاقَةِ ( وَخَلِيفَتُهُ بِمَقَامِهِ إنْ كَانَتْ ) ، الْفَصِيحُ أَنْ يَقُولَ: إنْ كَانَ كَمَا مَرَّ ، اللَّهُمَّ إلَّا إنْ أَعَادَ الضَّمِيرَ لِلْخِلَافَةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ الْخَلِيفَةِ ، وَإِنْ كَانَ خَلِيفَتُهُ بِمَقَامِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ الْبَائِعَ عَلَى التَّعْلِيقِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ لِمَجْنُونٍ أَوْ نَحْوِهِ فَإِنَّ الْبَيْعَ لَهُ دُخُولٌ عَلَى التَّعْلِيقِ ( وَإِلَّا أُجْبِرَ أَوْلِيَاؤُهُ بِاسْتِخْلَافٍ عَلَيْهِ ) أَرَادَ مَا يَشْمَلُ التَّوْكِيلَ وَالْأَمْرَ ( إنْ طَلَبَ الْبَائِعُ ) ذَلِكَ ( فِي الْأَظْهَرِ ) لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ مَالُ الْبَائِعِ وَقَدْ وَجَدْتُ هَذَا الْإِجْبَارَ قَوْلًا بِاسْتِخْرَاجٍ وَدَاخِلًا فِي عُمُومِ كَلَامِ بَعْضٍ ، وَإِنْ اسْتَخْلَفُوا لَهُ خَلِيفَةً فَرَدَّ أَوْ قَبِلَ أَوْ كَانَ لَهُ خَلِيفَةٌ قَبِلَ فَرَدَّ أَوْ قَبِلَ ثُمَّ أَفَاقَ فَخَالَفَ مَضَى الْخَلِيفَةُ ، وَإِنْ أَفَاقَ قَبْلَ فِعْلِ الْخَلِيفَةِ أَوْ قَبْلَ وُجُودِ الْخَلِيفَةِ أَصْلًا فَلَهُ الْخِيَارُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لَا يَجِدُ الْبَائِعُ أَنْ يَقُولَ: حُدُوثُ الْجُنُونِ لَهُ بِمَنْزِلَةِ التَّرْكِ .