( وَكَذَا إنْ قَالَ لَهُ: اشْتَرَيْتَهُ مِنِّي بِكَذَا فَقَالَ لَهُ: اشْتَرَيْتُهُ دُونَ أَنْ يَذْكُرَ ثَمَنًا ) أَوْ بِعْتُهُ لَكَ بِكَذَا ، فَقَبِلَ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ بِالْخِلَافِ بَطَلَ ، وَقِيلَ: ثَبَتَ بِمَا سَمَّى الْبَائِعُ ، وَمَنْ سَاوَمَ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ صَاحِبُهُ بِثَلَاثِينَ مُرِيدًا بِخَمْسِينَ وَغَلِطَ ، فَقَالَ لَهُ: أَخَذَتْهُ لَمْ يَكُنْ بِثَلَاثِينَ حَتَّى يَقُولَ: هُوَ لَك بِهَا ، وَذَكَرَ فِي بَعْضِ مُخْتَصَرَاتِهِ: مَنْ عَرَضَ شَيْئًا لِلْبَيْعِ فَسِيمَ ، فَقَالَ: آخُذُهُ بِكَذَا لِمَا هُوَ أَكْثَرُ أَوْ سَكَتَ فَقَالَ: أَخَذْتُ ، فَلَا رُجُوعَ لِأَحَدِهِمَا ، وَمَنْ قَالَ: أَخَذْتُهُ بِكَذَا أَوْ صَارَ لِي بِهِ ، فَقَالَ الْبَائِعُ: أَوْجَبْتُ فَقَالَ: لَا أُرِيدُ ، ثَبَتَ ، وَإِنْ قَالَ: أُبَايِعُكَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ عَلَى أَنَّ كَذَا صَحَّ وَقِيلَ: لَا إلَّا إنْ أَتَمَّاهُ ، وَإِنْ قَالَ: خُذْهُ بِكَذَا ، فَقَالَ: نَعَمْ لَمْ يَنْعَقِدْ إلَّا إنْ قَالَ: بِعْتُ ، وَإِنْ قَالَ: أَخَذَتْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ بِهَذِهِ السِّلْعَةِ مَثَلًا صَحَّ عَلَى مَعْنَى الْإِقْرَارِ لَا عَلَى مَعْنَى الْحُكْمِ وَالتَّسْمِيَةِ ، وَإِنْ بَايَعَهُ مَثَلًا بِخَمْسَةٍ مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ أَوْ أَعْطَى لَهُ عَشَرَةً ، وَقَالَ: خَمْسَةٌ مِمَّا لَكَ عَلَيَّ ، وَخَمْسَةٌ بِشِرَاءِ هَذَا فَخِلَافٌ ، وَإِنْ قَالَ: بِعْتَهُ لِي بِكَذَا ، فَقَالَ: نَعَمْ إنْ أَوْفَيْتنِي الثَّمَنَ ، فَإِنْ نَقَضَهُ أَحَدُهُمَا انْتَقَضَ ، وَإِنْ قَالَ: بِعْتَهُ لَكَ بِكَذَا ، فَقَالَ: نَعَمْ ثَبَتَ ، وَإِنْ قَالَ: إنْ أَعْجَبَكَ فَخُذْهُ بِكَذَا ، افْتَرَقَا فَأَرَادَهُ بِمَا قَالَ فَلَهُ وَقِيلَ: لَا إنْ يَرْضَى الْبَائِعُ بَعْدُ ، وَإِنْ قَالَ: هُوَ لَكَ بِكَذَا ، فَأَنْعَمَ فَكَإِقْرَارٍ بِشِرَاءٍ ، فَإِنْ رَضِيَ الْبَائِعُ بَعْدُ ثَبَتَ ، وَإِنْ قَالَ: بِعْتُ لِفُلَانٍ بِكَذَا ، فَقَالَ: بِعْ لِي كَمِثْلِهِ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ ثُمَّ اتَّهَمَهُ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْ لِفُلَانٍ بِذَلِكَ فِي الْمُبَيَّنِ ، وَإِلَّا حَلَفَ الْمُشْتَرِي: لَا أَعْرِفُ كَيْفَ ، بَاعَ وَرَجَعَ الْمَالُ لِلْبَائِعِ ، وَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ فَقَبِلَهَا لَمْ