وَإِنْ قَالَ بِعْ لِي هَذَا الشَّيْءَ بِكَذَا ، فَقَالَ لَهُ: بِعْتُهُ لَكَ بِكَذَا لَزِمَهُ عَلَى الرَّاجِحِ وَإِنْ قَالَ ، بِعْتَ لِي بِكَذَا أَوْ اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ بِكَذَا ، فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ: بِعْتُ لَكَ وَلَمْ يَذْكُرْ ثَمَنًا - فَخِلَافٌ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَالَ ) مُرِيدُ الشِّرَاءِ: ( بِعْ لِي هَذَا الشَّيْءَ بِكَذَا ، فَقَالَ ) صَاحِبُ الشَّيْءِ ( لَهُ: بِعْتُهُ لَكَ بِكَذَا ) أَيْ بِمَا طَلَبَ الْمُشْتَرِي ، أَوْ قَالَ الْمُرِيدُ لِلْبَيْعِ: اشْتَرِهِ بِكَذَا ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتَهُ بِهِ ( لَزِمَهُ عَلَى الرَّاجِحِ ) وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حَتَّى يَقُولَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى: اشْتَرَيْتَهُ أَوْ رَضِيتَهُ بِكَذَا ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ بَعْدَ قَوْلِ الْبَائِعِ بِعْتُهُ لَكَ بِكَذَا ، وَحَتَّى يَقُولَ الْبَائِعُ فِي الثَّانِيَةِ: بِعْتُهُ لَكَ ، أَوْ نَحْوَ هَذَا بَعْدَ قَوْلِ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُهُ بِهِ ، وَكَذَا التَّوْلِيَةُ وَالْقَيْلُولَةُ ، وَاخْتَارَ بَعْضٌ فِي الْبَيْعِ وَالتَّوْلِيَةِ أَنَّهُمَا لَا يُلْزَمَانِ فِي ذَلِكَ ، وَفِي الْإِقَالَةِ: أَنَّهَا تَلْزَمُ إذَا قَالَ لَهُ: أَقِلْنِي فَقَالَ لَهُ: أَقَلْتُكَ ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لَهُ بَعْدُ قَبِلْتُ الْقَيْلُولَةَ وَذَكَرَ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ ( وَإِنْ قَالَ ، بِعْتَ لِي بِكَذَا أَوْ اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ بِكَذَا ، فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ: بِعْتُ لَكَ ) أَوْ اشْتَرَيْتَ مِنِّي ( وَلَمْ يَذْكُرْ ثَمَنًا - فَخِلَافٌ ) وَالرَّاجِحُ هُنَا عَدَمُ انْعِقَادِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ بِكَذَا إذْ لَمْ يَقُلْ: نَعَمْ ، وَلَوْ قَالَ: نَعَمْ لَصَحَّ .