ثَمَنٍ مُعَيَّنٍ وَلَا عَلَى أَجَلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ أَوْ نَقْدٍ أَوْ عَاجِلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الدِّيوَانِ فِي صُورَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّقْدِ وَالْأَجَلِ ، وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِي صُورَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَجَلَيْنِ فَقَطْ ، وَلَكِنَّهُ مَوْجُودٌ أَيْضًا فِي صُورَةِ النَّقْدِ وَالْأَجَلِ وَجَمِيعِ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي الضِّيَاءِ فِي صُورَةِ النَّقْدِ وَالْأَجَلِ وَاخْتَارَ الْمَنْعَ ، وَحُكِمَ بِعِصْيَانِ الْمُتَبَايِعَيْنِ .
( وَعَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمَنْعِ أَوْ عَلَى الْمُخْتَارِ ( فَإِنْ ) أُدْرِكَتْ رُدَّتْ لِصَاحِبِهَا ، وَإِنْ ( تَلْفِتُ بِيَدِ مُشْتَرٍ ) فِي صُورَةٍ مِنْ تِلْكَ الصُّوَرِ كُلِّهَا ( دَفَعَ قِيمَتَهَا ) لِبَائِعِهَا ( يَوْمَ أَتْلَفَهَا ) لَا قِيمَةَ يَوْمِ الْبَيْعِ أَوْ الدَّفْعِ ( إنْ قُوِّمَتْ ) أَيْ إنْ أَمْكَنَ تَقْوِيمُهَا وَالْقَوْلُ قَوْلُ مُشْتَرِيهَا مَعَ يَمِينِهِ فِي صِفَتِهَا ( أَوْ ) دَفْعِ ( مِثْلِهَا ) إنْ أَمْكَنَ الْمِثْلُ وَالْخِيَارُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَالْقِيمَةُ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ التَّقْوِيمُ وَالْمِثْلُ فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَيُتَصَوَّرُ عَدَمُ إمْكَانِ التَّقْوِيمِ بِجَهْلِ الصِّفَةِ أَوْ نِسْيَانِهَا ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُصَارُ إلَى تَقْوِيمٍ إلَّا إنْ لَمْ يُمْكِنْ الْمِثْلُ وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِجَعْلِ أَوْ لِلْإِضْرَابِ ، وَقِيلَ: إنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ ، وَإِنَّهَا إنْ تَلِفَتْ فَلِصَاحِبِهَا أَقَلُّ الثَّمَنَيْنِ ، وَالْبَعِيدُ مِمَّا ذَكَرَهُ مِنْ عَاجِلٍ وَآجِلٍ وَمِنْ آجِلِينَ ، وَالْأَجَلُ أَبَدًا أَبْعَدُ مِنْ عَاجِلٍ ، وَلَا بُعْدَ فِي النَّقْدِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّهَا تَلِفَتْ لَا عَلَى بَيْعٍ مُنْقَطِعٍ .
( وَجُوِّزَ ) الْبَيْعُ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا وَاخْتَارَهُ فِي الْمِنْهَاجِ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى التَّجْوِيزِ ( فَهَلْ يُحْكَمُ بِأَدْنَى الْأَجَلَيْنِ ) إنْ كَانَ أَجَلًا وَبِأَدْنَى الْآجَالِ إنْ كَانَتْ كَثِيرَةً ، وَبِعَاجِلٍ إنْ قَرَنَ عَاجِلًا وَآجِلًا ، وَبِنَقْدٍ إنْ قَرَنَهُ بِعَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ ، أَوْ بِهِمَا ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْأَجَلَيْنِ مَعَ أَنَّهُ مَثَّلَ بِنَقْدٍ وَأَجَلٍ ؛