فهرس الكتاب

الصفحة 6724 من 17437

وَمَنْ اشْتَرَى غَلَّةً مُدْرِكَةً وَشَرَطَ بَقَاءَهَا لِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ جَازَ وَلَزِمَ مُشْتَرِيَهَا سَقْيُهَا وَلَا يَمْنَعُهُ بَائِعُهَا مِنْ مُعْتَادِ سَقْيٍ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَقْتًا فَلَا إجْبَارَ دُونَ عَادَةِ الْبَلَدِ .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ اشْتَرَى غَلَّةً مُدْرِكَةً ) أَيْ بَادِيَةَ الصَّلَاحِ ( وَشَرَطَ بَقَاءَهَا لِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ جَازَ ) وَيُجْبَرُ عَلَى الْقَطْعِ إذَا بَلَغَ الْوَقْتَ الْمُعَيَّنَ ( وَلَزِمَ مُشْتَرِيَهَا سَقْيُهَا ) إنْ كَانَتْ الشَّجَرَةُ تَتَضَرَّرُ بِعَدَمِ السَّقْيِ ، وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ كَمَا لَا يَلْزَمْ الْبَائِعَ ، وَذَلِكَ هُوَ التَّحْقِيقُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، وَأَمَّا إنْ كَانَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَسْقِيَهَا مَالِكُ الشَّجَرَةِ أَوْ دَخَلَا عَلَى هَذَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ لَا الْمُشْتَرِي ، وَقِيلَ: إذَا أَطْلَقَا وَلَا عَادَةَ لَزِمَ الْمَالِكُ ، وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ ( وَلَا يَمْنَعُهُ بَائِعُهَا مِنْ مُعْتَادِ سَقْيٍ ) بَلْ يَتْرُكُهُ يَسْقِيهَا مِمَّا تُسْقَى مِنْهُ ، وَمِنْ السَّاقِيَةِ وَالْأَرْضِ الَّتِي تُسْقَى مِنْهَا ، وَإِنْ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ وَرَدَّهُ إلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِمَّا لَا مَشَقَّةَ فِيهِ زَائِدَةٌ عَلَيْهِ جَازَ ، وَقِيلَ: لَا مَاءَ لَهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ ، وَإِنْ اشْتَرَاهَا وَهِيَ لَا تُسْقَى فَلَا سَقْيَ لَهَا إذَا لَمْ يَعْتَدْ لَهَا سَقْيٌ ( وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ ) لِلْقَطْعِ ( وَقْتًا فَلَا إجْبَارَ ) عَلَى الْقَطْعِ ( دُونَ عَادَةِ الْبَلَدِ ) وَالسَّاقِي أَيْضًا هُوَ الْمُشْتَرِي إلَّا إنْ اُعْتِيدَ أَنْ يَسْقِيَهَا الْبَائِعُ فَلْيَسْقِ الْبَائِعُ ، وَإِنْ أَرَادَ قَطْعَهَا دُونَ الْعَادَةِ فَلَهُ ، وَإِنْ تَصَوَّرَتْ مَضَرَّةٌ لِلشَّجَرَةِ بِقَطْعِ غَلَّتِهَا دُونَ الْمَادَّةِ مُنِعَ ، وَإِنْ اشْتَرَى غَلَّةً غَيْرَ مُدْرِكَةٍ عَلَى الْقَطْعِ أَوْ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَيْسَ لَهُ سَقْيُهَا ، وَإِنْ اشْتَرَى عَلَى الْقَطْعِ فَرَضِيَ صَاحِبُ الشَّجَرَةِ بِالْإِبْقَاءِ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ اشْتَرَى بِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ فَلَهُ السَّقْيُ عِنْدَ مُثْبِتِ الْبَيْعِ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت