وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ غَلَّةٍ عَلَى شَجَرٍ وَإِنْ طَابَتْ .
الشَّرْحُ ( وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ غَلَّةٍ عَلَى شَجَرٍ وَإِنْ طَابَتْ ) أَوْ عَلَى الْقَطْعِ ، قَالَ فِي بَعْضِ مُخْتَصَرَاتِهِ: إنْ اشْتَرَى تَمْرًا قَبْلَ إدْرَاكِهِ عَلَى الْقَطْعِ جَازَ ، وَإِنْ تَرَكَهُ حَتَّى زَادَ فَسَدَ إلَّا إنْ أَتَمَّاهُ بَعْدَ الزِّيَادَةِ ، وَإِنْ تَرَكَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ ثُمَّ طَلَبَهُ الْبَائِعُ أَنْ يَقْطَعَهُ فَلْيَقْطَعْ ، وَإِنْ تَرَكَهُ حَتَّى طَابَ بِلَا إذْنٍ فَأَجَازَ لَهُ فَقَوْلَانِ ، وَعَلَى الْبَائِعِ الزَّكَاةُ ، وَقَالَ بَعْضُ قَوْمِنَا: يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ ، وَيُشْتَرَطُ الْإِبْقَاءُ لِلْإِدْرَاكِ ، لَكِنْ إنْ طَالَبَهُ بِالْقَطْعِ قَطَعَ ، وَمَنْ اشْتَرَى غَلَّةً مِنْ تَحْتِ ، وَلَمَّا طَلَعَ وَجَدَ عَيْبًا سَابِقًا فَلِكُلٍّ نَقْصُهُ أَوْ لِلْمُشْتَرِي الْأَرْشُ أَوْ لَهُ إمَّا النَّقْصُ وَإِمَّا الْقَبُولُ بِدُونِهِ ، وَإِنْ أَمْكَنَتْ مَعْرِفَتُهُ مِنْ تَحْتُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إنَّهُ لَمْ يَرَ ، وَإِنْ أَمْكَنَ حُدُوثُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ حَلَفَ الْبَائِعُ مَا عَرَفَهُ قَبْلُ ، وَإِنْ قَالَ: إذَا أَدْرَكَتْ نَخْلَتِي أَوْ شَجَرَتِي هَذِهِ فَقَدْ بِعْتُ لَكَ تَمْرَهَا بِكَذَا ، فَقَوْلَانِ ، وَإِنْ قَالَ يَوْمَ تُدْرِكُ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ بِيعَتْ غَلَّةٌ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ عَلَى الْإِبْقَاءِ ، وَنَوَى الْمُشْتَرِي الْقَطْعَ فَقَطَعَ مِنْ حِينِهِ جَازَ .