شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ احْمَرَّ بَعْضُهَا أَوْ اصْفَرَّ أَوْ بَدَا صَلَاحُهُ دُونَ بَعْضٍ ، إلَّا إنْ كَانَ الْبَعْضُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ قَلِيلًا شَائِعًا ، وَلَمْ يَكُنْ قِنْوًا عَلَى حِدَةٍ فَيُقْصَرُ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ عَلَى مَا كَانَ كَذَلِكَ ، وَلَوْ قَلَّ ، وَيُتْرَكُ الْبَعْضُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، وَكَانَ عَلَى حِدَةٍ ، وَلَوْ كَثُرَ ، فَلَا يُرَدُّ عَلَيْنَا أَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى فَسَادِ الْحَائِطِ أَوْ أَكْثَرِهِ ، وَأَنَّ اللَّه جَلَّ وَعَلَا قَدْ مَنَّ عَلَيْنَا بِأَنَّ الثِّمَارَ لَا تَطِيبُ دَفْعَةً لِيَطُولَ زَمَانُ التَّفَكُّهِ .