وَمَنْ أَسْلَمَ لِطَعَامٍ مُؤَجَّلٍ وَأَنْقَدَ الثَّمَنَ وَعَازَ الطَّعَامَ عِنْدَ الْأَجَلِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ الْمُسْلِمِ ثُمَّ يَدْفَعُهُ إلَيْهِ مَكَانَ طَعَامِهِ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا أَوَّلًا عَلَى ذَلِكَ أَوْ يَمْتَنِعُ مُطْلَقًا ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ