التَّحْقِيقَ الْجَوَازُ إذَا لَمْ يَكُنْ قَصْدًا لِذَلِكَ .
( وَجَازَ ) اشْتِرَاؤُهَا بِنَاقِضٍ ( بِ ) أَجَلٍ ( مُسَاوٍ ) لِلْأَجَلِ الْأَوَّلِ ، مِثْلُ أَنْ يَبِيعَهَا بِعِشْرِينَ لِشَهْرٍ وَيَشْتَرِيَهَا بِعَشَرَةٍ إلَيْهِ ( أَوْ بِأَبْعَدَ ) مِنْ الْأَوَّلِ ، مِثْلُ أَنْ يَبِيعَهَا بِعِشْرِينَ لِشَهْرٍ وَيَشْتَرِيَهَا بِعَشَرَةٍ لِشَهْرَيْنِ ، وَمَنْ يُصَوِّرُ الرِّبَا بِالزِّيَادَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ مَنَعَ ذَلِكَ أَيْضًا وَنَحْوُهُ مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ زِيَادَةٌ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ مُطْلَقًا ، أَوْ مَعَ التَّأْخِيرِ فِي بَابِ التَّذَرُّعِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ جَاءَ بِمَنْعِ الرِّبَا بِالزِّيَادَةِ وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِمُشْتَرٍ وَلَا بَائِعٍ .