وَمَنْ اشْتَرَى سِلْعَتَهُ بِمِثْلِ مَا بَاعَهَا بِهِ أَوْ بِخِلَافِهِ جَازَ مُطْلَقًا وَتَفْصِيلًا فِي الزَّائِدِ وَالنَّاقِصِ إنْ بَاعَهَا إلَى أَجَلٍ فَإِنْ اشْتَرَاهَا بِنَاقِصٍ نَقْدًا أَوْ بِأَجَلٍ قَبْلَ الْأَوَّلِ امْتَنَعَ وَجَازَ بِ مُسَاوٍ أَوْ بِأَبْعَدَ .
الشَّرْحُ