بِإِذْنِهِ إذْ قَالَ: إلَى غَيْرِ طَاعَةٍ ، فَأَفَادَ الْجَوَازَ فِي الْعِيَادَةِ لِأَنَّهَا طَاعَةٌ ، وَقَدْ يُقَالُ: لَمَّا قَالَ: بِغَيْرِ أَمْرِي انْصَرَفَ ذَلِكَ إلَى الْوَاجِبِ بِنَاءً عَلَى قَوْلٍ بِأَنَّهُ لَا يُقَالُ: النَّفَلُ مَأْمُورٌ بِهِ وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ فَلَمْ يَشْمَلْ كَلَامُهُ طَاعَةً غَيْرَ وَاجِبَةٍ فَحَنِثَتْ بِغَيْرِ الْوَاجِبَةِ .