وَإِنْ قَالَ لَهَا: إنْ خَرَجْتِ مِنْ مَنْزِلِي بِغَيْرِ أَمْرِي إلَى غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَخَرَجَتْ إلَى عِيَادَةِ مَرِيضِ طَلُقَتْ ، لَا إنْ خَرَجَتْ إلَى طَلَبِ الْمَاءِ لِلصَّلَاةِ ، لِأَنَّ طَلَبَهُ فَرِيضَةٌ ، وَالْعِيَادَةُ نَافِلَةٌ ، وَخُرُوجُهَا فِي النَّوَافِلِ عَاصِيَةٌ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَلَوْ حِجَّةً بِخُرُوجِهَا بِلَا إذْنِهِ .
الشَّرْحُ