فهرس الكتاب

الصفحة 6462 من 17437

وَإِنْ أَجَّلَهُ بِشَهْرٍ فَلَا يَمَسُّهَا بَعْدُ ، فَإِنْ مَسَّ ثُمَّ عَاشَ أَوْ عَاشَتْ أَوْ فُلَانٌ حَتَّى جَاوَزَ الشَّهْرُ ، لَمْ تُحَرَّمْ وَكُرِهَ مَسُّهَا عَلَى ذَلِكَ حَذَرًا مِنْ وُقُوعِهِ بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَلَا تَبِينُ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةٍ بِلَا مَسٍّ وَقِيلَ: تَبِينُ ، وَقِيلَ: يُجْبَرُ بِطَلَاقِهَا ، وَحُرِّمَ عَلَيْهِ تَعْطِيلُهَا ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ مِنْ سَاعَتِهَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت