فهرس الكتاب

الصفحة 6461 من 17437

وَطَلُقَتْ مِنْ حِينِهَا: بِأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي أَوْ مَوْتِكَ أَوْ فُلَانٍ بِلَا أَجَلٍ ، وَكَذَا الْعِتْقُ .

الشَّرْحُ ( وَطَلُقَتْ مِنْ حِينِهَا بِ ) قَوْلِهِ: ( أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي أَوْ مَوْتِكَ أَوْ ) مَوْتِ ( فُلَانٍ ) أَوْ هَذِهِ الدَّابَّةِ ، أَوْ قَبْلَ وُقُوعِ كَذَا ( بِلَا أَجَلٍ ) إلَّا إنْ أَرَادَ قَبْلَ ذَلِكَ بِاتِّصَالٍ فَإِنْ أَجَّلَ فَلَا يَمَسُّ إذْ لَا يَدْرِي مَتَى يَكُونُ الْمَوْتُ أَوْ مَتَى يَقَعُ كَذَا وَقِيلَ: يُجْبَرُ عَلَى طَلَاقِهَا ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ مِنْ حِينِهِ ، فَقِيلَ: يَقَعُ الْإِيلَاءُ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَزِمَهُ أَنْ لَا يَمَسَّ فِيهِمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ كُلَّ كَلَامٍ مَنَعَ الْمَسَّ فَهُوَ إيلَاءٌ ، وَقِيلَ: لَا يَقَعُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ إيلَاءٌ ، ثُمَّ رَأَى أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ هَذَا بَعْدُ بِقَلِيلٍ فِي مَسْأَلَةِ التَّأْجِيلِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ الشَّيْخُ أَبُو زَكَرِيَّاءَ وَالْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - بِقَوْلِهِمَا: قَبْلَ مَوْتِي إلَخْ ، قَبْلَ ذَلِكَ بِاتِّصَالٍ وَيَدُلُّ لِهَذَا قَوْلُهُ بَعْدَ هَذَا بِقَرِيبٍ: فَإِنْ مَسَّ ثُمَّ عَاشَ أَوْ عَاشَتْ إلَخْ ( وَكَذَا الْعِتْقُ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت