فَإِنْ تَابَ رَاجَعَ وَطَلَّقَ لِلسُّنَّةِ ، وَصَحَّ نِكَاحٌ وَارْتِجَاعٌ وَلَوْ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ ، وَعَصَى مُطَلِّقُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ، وَلَزِمَهُ مَا طَلَّقَ إنْ سَبَقَ مَسٌّ ، وَقِيلَ: مُطْلَقًا إنْ طَلَّقَ بِكَلِمَةٍ ، وَبَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا لِلْأُولَى إنْ تَعَدَّدَتْ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ كَانَتْ عِنْدَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَبَانَتْ بِوَاحِدَةٍ إنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ وَكَانَتْ عِنْدَهُ إنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ وَاحِدَةٍ .
الشَّرْحُ