وَإِنْ افْتَدَى لِطِفْلَةٍ أَبُوهَا بِهِ فَلَمْ تُجِزْهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَخَذَتْهُ مِنْ زَوْجِهَا وَرَجَعَ بِهِ عَلَى الْأَبِ ، وَقِيلَ: فِعْلُهُ عَلَيْهَا جَائِزٌ تَامٌّ وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ لَهَا ، وَجُوِّزَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ إنْ رَأَى صَلَاحًا لَهَا ، وَلَا يَلْزَمُ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا فِدَاءٌ ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا قَبُولٌ وَلَا طَلَاقٌ وَإِنْ بِخَلِيفَةٍ أَوْ وَلِيٍّ .
الشَّرْحُ