فهرس الكتاب

الصفحة 6096 من 17437

الْفِدَاءِ ؛ لَا رَدَّ صَدَاقٍ إلَيْهَا ، وَالْمَانِعُ يَقُولُ: لَا تَصِحُّ مُرَاجَعَةُ الْفِدَاءِ إلَّا بِمَالٍ .

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ وَالْفِدَاءُ إلَّا بِمَالٍ ، وَكَذَا الْمُرَاجَعَةُ فِيهِمَا ، وَقِيلَ: يَصِحَّانِ بِغَيْرِهِ ا هـ وَهُنَا لَيْسَ فِي جِهَةِ الزَّوْجِ صَدَاقٌ يَشْهَدُ بِرَدِّهِ لِلْمَرْأَةِ وَيَأْتِي ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَإِنْ قَالَ: أَبْرَأْتُكَ مِنْ صَدَاقِ زَوْجَتِكَ ، وَلَمْ يَقُلْ: فُلَانَةُ ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ إلَّا زَوْجَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَالْحُكْمُ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَمَا ذَكَرْتُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ أُخْرَى فَصَاعِدًا أَوْ لَمْ يَنْوِيَا وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً اعْتَزَلَهُمَا مَعًا ، وَاعْتَزَلَهُنَّ وَحَقَّقَ الْفِدَاءَ لَهُمَا أَوْ لَهُنَّ ثُمَّ رَاجَعَ مَنْ شَاءَ أَوْ كُلَّهُنَّ ، وَكُنَّ أَوْ كَانَتَا عِنْدَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، وَلَا يُرَاجِعُهُنَّ إلَّا بِرِضَاهُنَّ ، وَإِنْ نَوَيَا مَعًا وَاحِدَةً فَالْحُكْمُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ عِنْدَ التَّعْيِينِ ، وَإِنْ نَوَى الرَّوْجُ وَاحِدَةً وَقَدْ نَوَى الْقَائِلُ غَيْرَهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى الَّتِي نَوَى الزَّوْجُ لَا الْفِدَاءُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت