بَعْضٌ مِنْهُمْ ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ فِي الْعَامَيْنِ وَمَا قَارَبَهُمَا ، وَإِنْ شَرَطَ الْأَبُ أَنَّهُ إنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَدْرَكَ عَلَيْهَا بَقِيَّةَ الْوَلَدِ جَازَ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَالْخُلْعُ بِالْإِنْفَاقِ مَحْدُودُ الْأَجَلْ بَعْدَ الرَّضَاعِ بِجَوَازِهِ الْعَمَلْ وَجَازَ قَوْلًا وَاحِدًا حَيْثُ الْتَزَمْ ذَاكَ وَإِنْ مُخَالِعٌ بِهِ عَدَمْ وَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ عَلَى أَنْ تَحْمِلَ لَهُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا مِنْهُ إلَى الْحُلُمُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، عَادَتْ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَوْ خَالَعَهَا بَعْدُ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ ، إلَّا إنْ شَرَطَهَا ؛ قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَيَخْتَلِعْ بِوَلَدٍ مِنْهَا لَهُ وَتَرْجِعْ ثُمَّ يُطَلِّقْهَا بِحُكْمِ الشَّرْعِ فَلَا يَعُودُ حُكْمُ ذَاكَ الْخُلْعِ وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ الْمُدَّةِ فَلَهُ نَفَقَةُ وَلَدِهَا مِنْ مَالِهَا إلَى الْمُدَّةِ ، وَيُحَاصِصُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِهِ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَإِنْ تَمُتْ ذَاتُ اخْتِلَاعٍ وَقَفَا وَمَا لَهَا مَا فِيهِ لِلدَّيْنِ وَفَى لِلْأَمَدِ الَّذِي إلَيْهِ الْتَزَمَا وَهُوَ مُشَارِكٌ بِهِ لِلْغُرَمَا .