كَمَا قِيلَ إنَّ الْقِيَاسَ أَنْ تَخْرُجَ ثَلَاثَةٌ ، وَلَكِنْ خَرَجَتْ أَرْبَعٌ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّرْجِيحُ بِلَا مُرَجِّحٍ ، .
لِاحْتِمَالِ كُلِّ وَاحِدَةٍ أَنْ تَكُونَ رَابِعَةً وَغَيْرَ رَابِعَةٍ ا هـ .
وَإِنْ مَسَّ الْكُلَّ لَمْ تَحْرُمْ وَاحِدَةٌ .
( وَإِنْ مَسَّ بَعْضًا وَتَرَكَ الْبَاقِيَ حَتَّى مَضَتْ فَكَّ ) الْمَسْأَلَةَ ( الَّتِي قَبْلَهَا ) فِي حُرْمَةِ الْمَمْسُوسَةِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا إذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ غَيْرَ الرَّابِعَةِ ، وَفِي ذَلِكَ الْأَبْحَاثُ السَّابِقَةُ ، وَمَنْ قَالَ لِنِسَائِهِ: إنْ وَطِئْتُ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ طَالِقٌ ، وَلَمْ يُعَيِّنْ الطَّالِقَ ، فَوَطِئَ وَاحِدَةً طَلُقْنَ ، وَتَحْرُمُ الَّتِي وَطِئَ إنْ زَادَ عَلَى الْحَشَفَةِ ، وَإِنْ عَيَّنَهَا وَهِيَ غَيْرُ الَّتِي وَطِئَ طَلُقَتْ وَحْدَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي وَطِئَ فَزَادَ عَلَى الْحَشَفَةِ حَرُمَتْ ، وَإِنْ قَالَ: إنْ وَطِئْتُ فُلَانَةَ فَوَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ طَالِقٌ فَوَطِئَهَا فَكَذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَقَالَ: أَرَدْتُ فُلَانَةَ مِنْهُنَّ صَدَقَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلُقْنَ .