فهرس الكتاب

الصفحة 5918 من 17437

فَظَاهَرَ فَكَفَّرَ فَلَا يُجْزِيهِ حَتَّى يُشْهِدَ ، وَقِيلَ: يُجْزِيهِ إنْ أَشْهَدَ بَعْدُ ، وَقِيلَ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَفَّرَ بَعْضًا ثُمَّ أَشْهَدَ فَلَا يَبْنِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي يَبْنِي ، وَإِنْ ظَاهَرَ فَطَلَّقَ ، فَصَامَ أَوْ كَفَّرَ بِغَيْرِ الصَّوْمِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَجْزَاهُ ، وَإِنْ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ فَجُنَّ فَأَتَمَّ فِي جُنُونٍ لَمْ يُجْزِهِ ، وَكَذَا سَائِرُ التَّكْفِيرِ ، وَإِنْ نَامَ أَيَّامًا أَجْزَاهُ إلَّا إنْ أُغْمِيَ ، وَقِيلَ: يُجْزِيهِ ، وَيُجْزِيهِ يَوْمَ جُنَّ بَعْدَ فَجْرِهِ أَوْ أُغْمِيَ بَعْدَ فَجْرِهِ وَقَدْ بَيَّتَ الصَّوْمَ ، وَإِنْ نَسِيَ جَنَابَةً انْهَدَمَ وَإِنْ جَامَعَ نَاسِيًا سُرِّيَّتَهُ أَوْ الَّتِي لَمْ يُظَاهِرْ مِنْهَا انْهَدَمَ وَرُخِّصَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت