وَإِنْ ظَاهَرَ رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَوَكَّلُوا مَنْ يَعْتِقُ عَنْهُمْ وَلِكُلٍّ رَقَبَةٌ فَأَعْتَقَ بِكَلِمَةٍ أَجْزَأَهُمْ ، وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي أَمَتَيْنِ أَوْ اشْتَرَكُوا فِي إمَاءٍ فَأَعْتَقَ كُلٌّ عَلَى حِدَةٍ أَوْ وَكَّلَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَى حِدَةٍ أَوْ بِمَرَّةٍ فَلَا يُجْزِي وَرُخِّصَ ، وَإِنْ مَلَكَا وَاحِدَةً أَوْ أَقَلَّ صَامَا ، وَمَنْ مَلَكَ جُزْءًا فِي رَقَبَةٍ وَيَجِدُ بِهِ رَقَبَةً تَامَّةً لَمْ يَصُمْ ، وَمَنْ ظَاهَرَ عَنْ امْرَأَتَيْهِ وَلَهُ رَقَبَةٌ أَعْتَقَهَا عَنْ وَاحِدَةٍ وَصَامَ عَنْ أُخْرَى ، وَلَا يُجْزِيهِ إنْ صَامَ قَبْلَ الْعِتْقِ ، وَقِيلَ: يُجْزِيهِ ، وَكَذَا إنْ كُنَّ أَكْثَرَ .