فهرس الكتاب

الصفحة 5877 من 17437

وَمَنْ ظَاهَرَ مِنْ فَاطِمَةَ وَمَرْيَمَ فَأَعْتَقَ نِصْفَ رَقَبَةٍ عَنْ كُلٍّ أَجْزَتْهُ عَنْ الْأُولَى ، وَإِنْ أَخَذَ أُخْرَى فَجَزَّأَهَا كَالْأُولَى فَبَدَأَ بِالْأَخِيرَةِ صَحَّ عَنْهُمَا .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ ظَاهَرَ مِنْ ) زَوْجَتَيْهِ ( فَاطِمَةَ وَمَرْيَمَ ) مَثَلًا ( فَأَعْتَقَ نِصْفَ رَقَبَةٍ عَنْ كُلٍّ ) بِأَنْ قَالَ: أَعْتَقْتُ نِصْفَ هَذِهِ الرَّقَبَةِ عَنْ فَاطِمَةَ ، وَنِصْفَهَا عَنْ مَرْيَمَ ، أَوْ بَدَأَ بِمَرْيَمَ ( أَجْزَتْهُ عَنْ الْأُولَى ) أَيْ عَنْ الَّتِي ذَكَرَهَا أَوَّلًا حِينَ الْعِتْقِ فَقَطْ ، لِأَنَّهُ لَمَّا حَرَّرَ النِّصْفَ عَنْهَا تَبِعَهُ النِّصْفُ الْآخَرُ ، فَكَانَتْ كُلُّهَا حُرَّةً فَلَمْ يَبْقَ فِيهَا مَا يُحَرَّرُ عَنْ الثَّانِيَةِ ، ( وَإِنْ أَخَذَ ) رَقَبَةً ( أُخْرَى فَجَزَّأَهَا كَ ) الرَّقَبَةِ ( الْأُولَى فَبَدَأَ بِ ) الزَّوْجَةِ ( الْأَخِيرَةِ ) الَّتِي أَخَّرَ ذِكْرَهَا فِي الْعِتْقِ الْأَوَّلِ ( صَحَّ ) عِتْقُهَا عَنْ هَذِهِ الْأَخِيرَةِ ، فَقَدْ صَحَّ عِتْقُهُ ( عَنْهُمَا ) جَمِيعًا ، الْأُولَى بِالرَّقَبَةِ الْأُولَى ، وَالْأَخِيرَةُ بِالْأَخِيرَةِ ، وَإِنْ بَدَأَ فِي الرَّقَبَةِ الْأُخْرَى بِالْأُولَى كَانَتْ حُرَّةً وَلَمْ تُجْزِهِ عَنْ الْأُولَى ، لِأَنَّهُ قَدْ أَعْتَقَ عَنْهُمَا أَوَّلًا ، وَلَا عَنْ الثَّانِيَةِ لِعِتْقِهَا كُلِّهَا بِعِتْقِ بَعْضِهَا قَبْلَ ذِكْرِ الثَّانِيَةِ .

وَإِنْ أَعْتَقَ ثُلُثَ رَقَبَةٍ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ الثَّلَاثِ أَوْ رُبْعًا لِكُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعِ صَحَّ عَنْ الَّتِي أَعْتَقَ عَنْهَا أَوَّلًا ، وَإِنْ أَخَذَ أُخْرَى فَجَزَّأَهَا كَالْأُولَى ، وَبَدَأَ بِغَيْرِ الْأُولَى أَجْزَاهُ عَنْ الَّتِي بَدَأَ بِهَا فَقَطْ ، وَهَكَذَا ، وَكَذَا إذَا أَعْتَقَ عَنْ كُلٍّ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ رُبْعًا أَوْ أَقَلَّ كَخُمُسٍ وَسُدُسٍ أَوْ جَزَّأَ الرَّقَبَةَ الْأُخْرَى لَا كَمَا جَزَّأَ الْأُولَى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت