وَفُرُوضُهُ: طَلَبُ الْمَاءِ قَبْلَهُ ، وَالنِّيَّةُ أَوَّلَهُ ، وَضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَأُخْرَى لِلْيَدَيْنِ إلَى الرُّسْغَيْنِ ، وَالْمُوَالَاةُ ، وَعُمُومُ الْوَجْهِ بِالْمَسْحِ كَالْكَفَّيْنِ بِالصَّعِيدِ الطَّاهِرِ .
الشَّرْحُ ( وَفُرُوضُهُ: طَلَبُ الْمَاءِ قَبْلَهُ ) هُوَ شَرْطُ صِحَّةٍ عَلَى مَا يَأْتِي ، ( وَالنِّيَّةُ أَوَّلَهُ ) لِرَفْعِ الْحَدَثِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بَطَلَ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَإِنْ نَوَى حَدَثًا أَوْ حَدَثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يُجْزِهِ إنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ، ( وَضَرْبَةٌ ) الضَّرْبُ إمْسَاسٌ بِعُنْفٍ ، وَالْمُرَادُ هُنَا مُطْلَقُ الْإِمْسَاسِ ، بَلْ الْمَسُّ بِلَا عُنْفٍ اسْتِعْمَالًا لِلْمُقَيَّدِ فِي الْمُطْلَقِ ، ( لِلْوَجْهِ ) اللَّامُ لِشِبْهِ الْمِلْكِ أَوْ شِبْهِ التَّمْلِيكِ أَوْ لِلتَّعْلِيلِ ، وَكَذَا فِي قَوْلِهِ: ( وَأُخْرَى لِلْيَدَيْنِ إلَى الرُّسْغَيْنِ ) ، قِيلَ: وَيَمْسَحُ بَاطِنَهَا أَيْضًا لَكِنْ بِضَرْبَةِ الْيَدَيْنِ لَا بِتَجْدِيدٍ ، ( وَالْمُوَالَاةُ ) وَالتَّرْتِيبُ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْوُضُوءِ ، وَسَيُصَرِّحُ جَوَازَ تَنْكِيسِ الْوَجْهِ ، ( وَعُمُومُ الْوَجْهِ بِالْمَسْحِ ) وَلَا يُغْتَفَرُ الْقَلِيلُ خِلَافًا لِبَعْضٍ ( كَالْكَفَّيْنِ ) مِنْ خَارِجٍ ( بِالصَّعِيدِ ) التُّرَابُ عَلَى مَا يَأْتِي ( الطَّاهِرِ ) .